استئجار الدواب
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٦٥١ إلى ٢٠٬٦٥٦
-
٣/١٩٣٣/١٩٣
ويصح استئجار الدواب.
-
ويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها.
-
٣/١٩٤٣/١٩٤
وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الاجارة،
-
وإن كانت غير معيبة فهلكت لا تبطل الاجارة.
-
وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لان الاجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد.
-
وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الاربعة.