فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استئجار الدواب

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٦٥١ إلى ٢٠٬٦٥٦

  1. ٣/١٩٣٣/١٩٣

    ويصح استئجار الدواب.

  2. ويشترط فيه بيان المدة أو المكان، كما يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب، وبيان ما يحمل عليها ومن يركبها.

  3. ٣/١٩٤٣/١٩٤

    وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الاجارة،

  4. وإن كانت غير معيبة فهلكت لا تبطل الاجارة.

  5. وعلى المؤجر أن يأتي بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لان الاجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمه بالعقد.

  6. وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الاربعة.