فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحوالة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٧٧٥ إلى ٢٠٬٧٨٦

  1. ٣/٢١١٣/٢١١

    تعريفها: الحوالة (١) مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

  2. وهي تقتضي وجود محيل، ومحال، ومحال عليه.

  3. فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين.

  4. والحوالة تصرف من التصرفات التي لا تحتاج الى ايجاب وقبول، وتصح بكل ما يدل عليها: كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ... ونحو ذلك.

  5. مشروعيتها: وقد شرعها الاسلام وأجازها للحاجة إليها.

  6. روى الامام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم

  7. ٣/٢١٢٣/٢١٢

    على ملئ فليتبع " (١) .

  8. ففي هذا الحديث أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، الدائن إذا أحاله المدين على غني ملئ قادر أن يقبل الاحالة،

  9. وأن يتبع الذي أحيل عليه بالمطالبة حتى يستوفي حقه.

  10. هل الأمر للوجوب أو الندب؟

  11. ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية: إلى أنه يجب على الدائن قبول الاحالة على الملئ عملا بهذا الامر.

  12. وقال الجمهور: إن الامر للاستحباب.