الشفعة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٨٠٦ إلى ٢٠٬٨١٨
-
٣/٢١٥٣/٢١٥
تعريفها:
-
الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وقد كانت
-
معروفة عند العرب.
-
فان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه ويجعله أولى به ممن بعد منه، فسميت شفعة، وسمي طالبها شفيعا.
-
والمقصود بها في الشرع: تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات.
-
مشروعيتها:
-
والشفعة ثابتة بالسنة، واتفق المسلمون على أنها مشروعة.
-
" روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول،
-
٣/٢١٦٣/٢١٦
صلى الله عليه وسلم، قضى في الشفعة فيما لم يقسم،
-
فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ".
-
حكمتها: وقد شرع الاسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة، لان حق تملك الشفيع للمبيع الذي اشتراه أجنبي يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الاجنبي الطارئ.
-
واختار الشافعي أن الضرر هو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرها.
-
وقيل: ضرر سوء المشاركة.