الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٠٦ إلى ٢١٬٠٠٧
وللمعير أن يسترد العارية متى شاء، ما لم يسبب ضررا للسمتعير.
فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.