فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

متى يرجع المعير

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٠٦ إلى ٢١٬٠٠٧

  1. ٣/٢٤٠٣/٢٤٠

    وللمعير أن يسترد العارية متى شاء، ما لم يسبب ضررا للسمتعير.

  2. ٣/٢٤١٣/٢٤١

    فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.