فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المستعير

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٣١ إلى ٢١٬٠٣٤

  1. ٣/٢٤٣٣/٢٤٣

    ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنها، سواء فرط أم لم يفرط.

  2. ٣/٢٤٤٣/٢٤٤

    وإلى هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعي وإسحاق.

  3. ففي حديث سمرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " على اليد ما أخذت حتى تودي " (١) .

  4. وذهب الاحناف والمالكية إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: " ليس على المستعير غير المغل (٢) ضمان، ولا المستودع غير المغل ضمان " . أخرجه الدارقطني.