زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبا
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٧٥ إلى ٢١٬٠٨٣
-
٣/٢٥٠٣/٢٥٠
ومن زرع في أرض مغصوبة فالزرع لصاحب الارض وللغاصب النفقة، هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد،
-
فإذا كان قد حصد فليس لصاحب الارض بعد الحصد إلا الاجرة.
-
أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه
-
وكذلك إذا بنى عليها فإنه يجب هدم ما بناه.
-
ففي حديث رافع بن خديج، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، وله نفقته " .
-
٣/٢٥١٣/٢٥١
رواه أبو داود وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وأحمد وقال: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس.
-
وأخرج أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق " .
-
قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر. فقضى لصاحب الارض بأرضه.
-
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم ".