الدفاع عن المال
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٠٩٦ إلى ٢١٬١٠٤
-
٣/٢٥٢٣/٢٥٢
ويجب على الانسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه، ويكون الدفع بالاخف،
-
فإن لم ينفع الاخف دفع
-
٣/٢٥٣٣/٢٥٣
بالاشد، ولو أدى ذلك إلى المقاتلة.
-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " .
-
رواه البخاري ومسلم والترمذي.
-
من وجد ماله عند غيره فهو أحق به:
-
ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لان الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يقع صحيحا.
-
وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه.
-
روى أبو داود والنسائي عن سمرة، رضيا لله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه - أي يرجع المشتري على البائع.