الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٢٦ إلى ٢١٬١٢٧
وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال،
وكذلك ديته تكون لبيت المال إذاقتل، وليس لملتقطه حق ميراثه.