ادعاء نسبه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٢٨ إلى ٢١٬١٣٥
-
٣/٢٥٦٣/٢٥٦
ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا، لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه.
-
فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على دعواه فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم
-
عرض على القافة الذين يعرفون الانساب بالشبه، ومتى
-
٣/٢٥٧٣/٢٥٧
حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الاصابة.
-
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل علي النبي، صلى الله عليه وسلم، مسرور اتبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض " رواه البخاري ومسلم.
-
فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم،
-
فمن خرجت قرعته كان له.
-
وقال الحنفية: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل، وورثوه جميعا كأب واحد.