فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ادعاء نسبه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٢٨ إلى ٢١٬١٣٥

  1. ٣/٢٥٦٣/٢٥٦

    ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا، لما فيه من مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغيره، وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعيه.

  2. فإن ادعاه أكثر من واحد ثبت نسبه لن أقام البينة على دعواه فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم

  3. عرض على القافة الذين يعرفون الانساب بالشبه، ومتى

  4. ٣/٢٥٧٣/٢٥٧

    حكم ينسبه قائف واحد أخذ بحكمه متى كان مكلفا ذكرا عدلا مجربا في الاصابة.

  5. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل علي النبي، صلى الله عليه وسلم، مسرور اتبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض " رواه البخاري ومسلم.

  6. فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا بينهم،

  7. فمن خرجت قرعته كان له.

  8. وقال الحنفية: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة، بل لو تساوي جماعة في ولد وكان مشتركا بينهم ورث كل منهم كابن كامل، وورثوه جميعا كأب واحد.