فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللقطة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٣٦ إلى ٢١٬١٤٨

  1. ٣/٢٥٨٣/٢٥٨

    تعريفها: اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لايعرف مالكه.

  2. وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.

  3. حكمها: أخذ اللقطة مستحب.

  4. وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ.

  5. فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها،

  6. وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها.

  7. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل،

  8. ولو لم يكن مسلما.

  9. ٣/٢٥٩٣/٢٥٩

    أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة.

  10. والاصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها (١) ، ووكاءها (٢) ، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها (٣) قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك (٤) أو للذئب (٥) .

  11. قال: فضالة الابل؟ قال: مالك ولها (٦) معها سقاؤها (٧) وحذاؤها (٨)

  12. ٣/٢٦٠٣/٢٦٠

    وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".

  13. رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة.