اللقطة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬١٣٦ إلى ٢١٬١٤٨
-
٣/٢٥٨٣/٢٥٨
تعريفها: اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لايعرف مالكه.
-
وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.
-
حكمها: أخذ اللقطة مستحب.
-
وقيل: يجب. وقيل: إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ.
-
فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها،
-
وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها.
-
وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل،
-
ولو لم يكن مسلما.
-
٣/٢٥٩٣/٢٥٩
أما غير الحر والصبي وغير العاقل فليس مكلفا بالتقاط اللقطة.
-
والاصل في هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد، رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها (١) ، ووكاءها (٢) ، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنك بها (٣) قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لاخيك (٤) أو للذئب (٥) .
-
قال: فضالة الابل؟ قال: مالك ولها (٦) معها سقاؤها (٧) وحذاؤها (٨)
-
٣/٢٦٠٣/٢٦٠
وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".
-
رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة.