فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفقة على اللقطة

فقه السنةالفقه المقارنالمسألة ٢١٬١٩٨

  1. ٣/٢٦٥٣/٢٦٥

    وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.