فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم سباع البهائم والطير

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٣٣١ إلى ٢١٬٣٤٤

  1. ٣/٢٨٣٣/٢٨٣

    ومما حرمه الاسلام السباع من البهائم والطير.

  2. روى مسلم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

  3. والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان، والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والاسد والكلب والفهد والنمر والهر، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء.

  4. ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر، فهي كلها محرمة عنده.

  5. ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على

  6. ٣/٢٨٤٣/٢٨٤

    الناس كالاسد والنمر والذئب.

  7. وروى مالك في الموطإ عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " أكل كل ذي ناب من السباع حرام " .

  8. وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الامر عندنا.

  9. وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة، وبه أخذ جمهور أصحابه.

  10. وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة.

  11. وأجاز ابن حزم الفيل والسمور.

  12. ويحرم أكل القرد، قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن أكله.

  13. وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك، فهي محرمة عند جمهور العلماء.

  14. ويرى مالك أنها مباحة، ولو كانت جلالة.