فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الإضطرار

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٣٩٦ إلى ٢١٬٤٠٤

  1. ٣/٢٩١٣/٢٩١

    وإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: " فمن اضطر غير باغ (٣) ولا عاد (٤) فلا إثم عليه

  2. ٣/٢٩٢٣/٢٩٢

    إن الله غفور رحيم " (١) .

  3. وروى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى النبي،

  4. صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق (٢) ونصطبح (٣) . قال: " ذاك - وأبي (٤) - الجوع ".

  5. فأحل لهم الميتة على هذه الحال.

  6. وقال ابن حزم: " حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله، جل له من الاكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش.

  7. أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي، صلى الله عليه وسلم، الوصال يوما وليلة - أي وصل الصيام -.

  8. ٣/٢٩٣٣/٢٩٣

    وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلانه مضطر ".

  9. والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره.