فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكاة الجنين

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٥٠٣ إلى ٢١٬٥١٣

  1. ٣/٣٠٥٣/٣٠٥

    إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى.

  2. فإن ذكيت أمه وهو في بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميتا أو به رمق.

  3. ٣/٣٠٦٣/٣٠٦

    لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين: " ذكاته ذكاة أمه " .

  4. رواه عن أبي سعيد: أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان وصححه.

  5. وقال ابن المنذر: وممن قال: " ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر " : علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، والشافعي وقال: إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلاما روي عن أبي حنيفة رحمه الله.

  6. وقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، خلاف الاصول، وهو تحريم الميتة.

  7. فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الام والذكاة قد أتت على جميع أعضائها،

  8. فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة.

  9. ٣/٣٠٧٣/٣٠٧

    والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا مقتضى الاصول الصحيحة،

  10. ولو لم ترد السنة بالاباحة، فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس والاصول.

  11. وقد اتفق النص والاصل والقياس، ولله الحمد.