فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك جارحين في صيد

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٥٧١ إلى ٢١٬٥٧٤

  1. ٣/٣١٤٣/٣١٤

    إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ".

  2. الصيد بكلب اليهودي والنصراني:

  3. ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه

  4. ٣/٣١٥٣/٣١٥

    وصقره إذا كان الصائد مسلما، وذلك مثل شفرته.