فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٤١ إلى ٢١٬٦٤٣

  1. ٣/٣٢٣٣/٣٢٣

    إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته.

  2. فقد كان الرجل من الصحابة، رضي الله عنهم، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية.

  3. روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: " كان الرجل في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ".