كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٤١ إلى ٢١٬٦٤٣
-
٣/٣٢٣٣/٣٢٣
إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته.
-
فقد كان الرجل من الصحابة، رضي الله عنهم، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية.
-
روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال: " كان الرجل في عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى ".