ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله
فقه السنةComparativemasa’il 21620 to 21621
-
3/3243/324
وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.
-
وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.