فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يذبح عن الغلام وللبنت

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٦٦٦ إلى ٢١٬٦٦٨

  1. ٣/٣٢٧٣/٣٢٧

    ومن الافضل أن يذح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسنا. وعن البنت شاة.

  2. فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " عن الغلام شاتان متكافئتان (٣) وعن الجارية شاة " .

  3. ٣/٣٢٨٣/٣٢٨

    ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك مع الحسن والحسين - رضي الله عنهما - كما تقدم في الحديث.