فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروطها

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٨٠٨ إلى ٢١٬٨٢٢

  1. ٣/٣٤٥٣/٣٤٥

    ويشترط في المساقاة الشروط الاتية:

  2. ١ - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها، لانه لا يصح العقد على مجهول.

  3. ٢ - أن تكون مدتها معلومة، لانها عقد لازم يشبه

  4. ٣/٣٤٦٣/٣٤٦

    عقد الايجار، وحتى ينتفي الغرر.

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسانا، لان وقت إدراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به.

  6. وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية، واستدلوا بما رواه مالك مرسلا، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال لليهود: " أقركم ما أقركم الله " .

  7. وعند الاحناف أنه متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الاشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج.

  8. ٣ - أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح، لانها في هذه الحال تفتقر إلى عمل. أما بعد بدو الصلاح،

  9. فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز، لانه لا ضرورة تدعو إليها.

  10. ولو وقعت، لكانت إجارة لا مساقاة. ومنهم من جوزها في هذه الحال، لانها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد بدو الثمر أولى.

  11. ٤ - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمرة، أي يكون نصيبه معلوما بالجزئية: كالنصف والثلث،

  12. فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا بطلت.

  13. ٣/٣٤٧٣/٣٤٧

    وقال في بداية المجتهد: واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط (١) وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز، لانها إجارة بما لم يخلق.

  14. ومتى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ العقد وفسدت المساقاة،

  15. فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله، ونماء الشجر أو الزرع لمالكه.