فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عجز العامل عن العمل

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٨٣٥ إلى ٢١٬٨٤٢

  1. ٣/٣٤٨٣/٣٤٨

    إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل، كأن يمرض أو

  2. ٣/٣٤٩٣/٣٤٩

    تصيبه عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقاة تفسخ.

  3. وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الاخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه.

  4. فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره مقامه.

  5. وهذا عند الاحناف.

  6. وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل.

  7. وإن لم يكن له شئ استؤجر من نصيبه من الثمر.

  8. وقال الشافعي: تنفسخ المساقاة بالعجز.