عجز العامل عن العمل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢١٬٨٣٥ إلى ٢١٬٨٤٢
-
٣/٣٤٨٣/٣٤٨
إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل، كأن يمرض أو
-
٣/٣٤٩٣/٣٤٩
تصيبه عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقاة تفسخ.
-
وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الاخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه.
-
فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره مقامه.
-
وهذا عند الاحناف.
-
وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره، ووجب عليه أن يستأجر من يعمل.
-
وإن لم يكن له شئ استؤجر من نصيبه من الثمر.
-
وقال الشافعي: تنفسخ المساقاة بالعجز.