شهادة الرجلين دون النساء
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٥٤٠ إلى ٢٢٬٥٤٤
-
٣/٤٤١٣/٤٤١
تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود.
-
فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية.
-
يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (١) .
-
وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه
-
٣/٤٤٢٣/٤٤٢
وسلم قال للاشعث بن قيس: " شاهداك أو يمينه " .