فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الرجلين دون النساء

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬٥٤٠ إلى ٢٢٬٥٤٤

  1. ٣/٤٤١٣/٤٤١

    تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود.

  2. فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية.

  3. يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (١) .

  4. وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه

  5. ٣/٤٤٢٣/٤٤٢

    وسلم قال للاشعث بن قيس: " شاهداك أو يمينه " .