اليمين على نية المستحلف
فقه السنةComparativemasa’il 22597 to 22600
-
3/4523/452
اذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لما تقدم في باب الايمان قول الرسول
-
3/4533/453
صلى الله عليه وسلم: " اليمين على نية المستحلف " .
-
فإذا ورى الحالف بأن أضمر تأويلا يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز.
-
وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما.