اللعب بالشطرنج
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٠٦٧ إلى ٢٣٬٠٧٩
-
٣/٥١٣٣/٥١٣
ورد في الاحاديث تحريم لعب الشطرنج. ولكن هذه الاحاديث لم يثبت منها شئ.
-
قال الحافظ بن حجر العسقلاني: " لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن " .
-
ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه. فمنهم من حرمه. ومنهم من أباحه.
-
فمن حرمه: أبو حنيفة ومالك وأحمد.
-
وقال الشافعي وبعض التابعين بكره ولا يحرم: فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين.
-
٣/٥١٤٣/٥١٤
قال ابن قدامة في " المغني " : " فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم.
-
إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه ".
-
وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته. واحتجوا بأن الاصل الاباحة.
-
ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الاباحة. اه.
-
والذين أباحوه اشترطوا لاباحته الشروط الاتية:
-
(١) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.
-
(٢) أن لا يخالطه قمار
-
(٣) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.