فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللعب بالشطرنج

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٠٦٧ إلى ٢٣٬٠٧٩

  1. ٣/٥١٣٣/٥١٣

    ورد في الاحاديث تحريم لعب الشطرنج. ولكن هذه الاحاديث لم يثبت منها شئ.

  2. قال الحافظ بن حجر العسقلاني: " لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن " .

  3. ولهذا اختلف الفقهاء في حكمه. فمنهم من حرمه. ومنهم من أباحه.

  4. فمن حرمه: أبو حنيفة ومالك وأحمد.

  5. وقال الشافعي وبعض التابعين بكره ولا يحرم: فقد لعبه جماعة من الصحابة ومن لا يحصى من التابعين.

  6. ٣/٥١٤٣/٥١٤

    قال ابن قدامة في " المغني " : " فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم.

  7. إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه ".

  8. وروي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير اباحته. واحتجوا بأن الاصل الاباحة.

  9. ولم يرد بتحريمها نص ولا هي في معنى المنصوص عليه فتبقى على الاباحة. اه.

  10. والذين أباحوه اشترطوا لاباحته الشروط الاتية:

  11. (١) أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين.

  12. (٢) أن لا يخالطه قمار

  13. (٣) أن لا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله.