لزومه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٢٩ إلى ٢٣٬١٣٨
-
٣/٥٢٢٣/٥٢٢
ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الاهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار،
-
ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه.
-
وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته.
-
وإذا مات الواقف لا يورث عنه لان هذا هو مقتضى الوقف.
-
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عمر: " لا يباع ولا يوهب ولا يورث " .
-
ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف.
-
٣/٥٢٣٣/٥٢٣
قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به.
-
والراجح من مذهب الشافعية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل فلا يكون ملكا للواقف
-
ولا ملكا للموقوف عليه.
-
وقال مالك وأحمد: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه. (١)