الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٤٥ إلى ٢٣٬١٤٧
ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه
ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن.
فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.