فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬١٤٥ إلى ٢٣٬١٤٧

  1. ٣/٥٢٣٣/٥٢٣

    ولا يصح الوقف إلا على من يعرف كولده وأقاربه

  2. ٣/٥٢٤٣/٥٢٤

    ورجل معين، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن.

  3. فإذا وقف على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح.