أركانها
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٢٤٦ إلى ٢٣٬٢٥٣
-
٣/٥٣٨٣/٥٣٨
وتصح الهبة بالايجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك.
-
ويقول الآخر: قبلت.
-
ويرى مالك والشافعي اعتبار القبول في الهبة.
-
وذهب بعض الاحناف إلى أن الايجاب كاف وهو أصح.
-
وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، فقد
-
كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى إليه،
-
وكذلك كان أصحابه يفعلون.
-
ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك.