قبض الهبة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٢٧٨ إلى ٢٣٬٢٨١
-
٣/٥٤١٣/٥٤١
من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا لان الاصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت الاشارة إليه، وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر.
-
وبناء على هذا إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لانها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له.
-
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري إن القبض شرط من شروط صحتها، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب.
-
فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم بطلت الهبة.