فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريفها

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٣٨٨ إلى ٢٣٬٣٩٥

  1. ٣/٥٥٨٣/٥٥٨

    هي أن يقول أحد الاشخاص لصاحبه: - أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.

  2. فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما.

  3. قال مجاهد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته.

  4. والرقبى: أن يقول الانسان هو للآخر مني ومنك.

  5. مشروعيتها: وهي مشروعة.

  6. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

  7. ٣/٥٥٩٣/٥٥٩

    " العمرى جائزة لاهلها. والرقبى جائزة لاهلها " .

  8. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن.