الرجل يجد ماله عند المفلس
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٤٦٢ إلى ٢٣٬٤٦٨
-
٣/٥٧٠٣/٥٧٠
إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي:
-
١ - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه (١) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه البخاري ومسلم.
-
٢ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أي مثل الغرماء) .
-
٣ - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به.
-
٤ - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم
-
٣/٥٧١٣/٥٧١
وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم. ولانه لا فرق بين الموت والافلاس. هذا عند الشافعي.
-
وقال أبو هريرة " لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به " وهذا الحديث صححه الحاكم.