فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

والواجب على الوصي

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٥٣٠ إلى ٢٣٬٥٣٢

  1. ٣/٥٧٩٣/٥٧٩

    أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه.

  2. ويجوز عند الامام مالك للوصي وللاب أن يشتريا من مال اليتيم لانفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما.

  3. ٣/٥٨٠٣/٥٨٠

    التنزه عن الولاية عند الضعف: عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إنى أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.