فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط الموصى به

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٣٬٦٥٠ إلى ٢٣٬٦٥٥

  1. ٣/٥٩٧٣/٥٩٧

    يشترط في الموصى به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك بأي سبب من أسباب الملك، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الاعيان ومن المنافع.

  2. وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما في بطن بقرته لانه يملك بالارث فما دام وجوده محققا وقت موت الموصي استحقه الموصى له.

  3. وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم.

  4. وتصح الوصية بالدين وبالمنافع كالسكن وبالوصية بالحلو.

  5. ولا تصح بما ليس بمال كالميتة. وما ليس متقوما في

  6. ٣/٥٩٨٣/٥٩٨

    حق العاقدين كالخمر للمسلمين.