ما لا يؤخذ في الزكاة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٤٦٧ إلى ٤٬٤٧٩
-
١/٣٦٧١/٣٦٧
يجب مراعاة حق أرباب الاموال عند أخذ الزكاة من أموالهم،
-
فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك.
-
كما يجب مراعاة حق الفقير.
-
فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.
-
١ - ففي كتاب أبي بكر:
-
(ولا تؤخذ في الصدقة هرمة (١) ،
-
ولا ذات عوار (٢) ، ولا تيس) .
-
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: (أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الاكولة (٣) ، والربى (٤) ، والماخض (٥) وفحل الغنم (٦) ) .
-
٣ - عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده،
-
وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه (٧) كل عام،
-
ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة (٨) ولا المريضة،
-
ولا الشرط (٩) ولا اللئيمة (١٠) ، ولكن من وسط أموالكم،
-
فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره) رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.