فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحمل في بطن أمه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٤٬٠٤٢ إلى ٢٤٬٠٥٣

  1. ٣/٦٤٦٣/٦٤٦

    ١ - الحمل الذي يبقى في بطن أمه لا يوقف له شئ

  2. ٣/٦٤٧٣/٦٤٧

    من التركة متى كان غير وارث أو كان محجوبا بغيره على جميع الاعتبارات.

  3. فإذا مات شخص وترك زوجة وأبا وأما حاملا من غير أبيه.

  4. فإن الحمل في هذه الصورة لا ميراث له لانه لا يخرج عن كونه أخا أو أختا لام. والاخوة لام لا يرثون مع الاصل الوارث وهو هنا الاب.

  5. ٢ - وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمد إذا كان وارثا ولم يكن مع وارث أصلا أو كان معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به ورضوا جميعا صراحة أو ضمنا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها.

  6. ٣ - كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا ويوقف الباقي. كما إذا ترك الميت جدة وامرأة حاملا فإنه يعطى للجدة السدس لانه فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل ذكرا أم أنثى.

  7. ٤ - الوارث الذي يسقط في احدى حالتي الحمل ولا يسقط في الاخرى لا يعطى شيئا للشك في استحقاقه، فمن مات

  8. ٣/٦٤٨٣/٦٤٨

    وترك زوجة حاملا وأخا فلا شئ للاخ لجواز كون الحم ذكرا. وهذا مذهب الجمهور.

  9. ٥ - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل النصيبين ويوثف للحمل أوفر النصيبين.

  10. فإن ولد الحمل حيا وكان يستحق النصيب الاوفر أخذه،

  11. وإن لم يكن يستحقه بل يستحق النصيب الاقل أخذه ورد الباقي إلى الورثة،

  12. وإن نزل ميتا لم يستحق شيئا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل.