فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٤٧٬٧٧٨ إلى ٤٧٬٧٨٦

  1. ٨/٢٧٢٨/٢٧٢

    سَبَقَ أَنَّ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ صَحِيحٌ،

  2. فَلَوْ عَلَّقَهُ وَوَجَدَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ وَأَمْسَكَهَا جَاهِلًا،

  3. ٨/٢٧٣٨/٢٧٣

    نُظِرَ، إِنْ عَلَّقَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ بِعَائِدٍ حَتَّى يُمْسِكَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ،

  4. وَإِنْ عَلَّقَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَنَسِيَ، فَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ عَائِدٌ، وَرَأَى الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ تَخْرِيجَ الْمَسْأَلَةِ فِي الطَّرَفَيْنِ عَلَى حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَهَذَا أَحْسَنُ، وَبِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي.

  5. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَ الْمُتَوَلِّي، أَنَّهُ إِنْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، فَفِي مَصِيرِهِ عَائِدًا الْخِلَافُ فِي حِنْثِ النَّاسِي،

  6. وَإِنْ عَلَّقَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ، لَمْ يَصِرْ عَائِدًا عَلَى الْمَذْهَبِ.

  7. وَقِيلَ: يَخْرُجُ عَلَى النَّاسِي، قَالَ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ فِعْلُ غَيْرِهِ، وَقَلَّمَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حَالُ نَفْسِهِ،

  8. ثُمَّ إِذَا عَلَّقَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَفَعَلَ، صَارَ عِنْدَ عِلْمِهِ بِالْفِعْلِ، كَأَنَّهُ الْآنَ تَلَفَّظَ بِالظِّهَارِ،

  9. فَإِنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَهُ، فَعَائِدٌ، وَإِلَّا فَلَا. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.