فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٤٣٬٢٠٦ إلى ٤٣٬٢٠٩
-
٧/٣٩٧٧/٣٩٧
قَالَ الزَّوْجُ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: قَبِلْتُ الْأَلْفَ، فَفِي «فَتَاوَى الْقَفَّالِ» أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْأَلْفُ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ: اخْتَلَعْتُ.
-
وَكَذَا لَوْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ: خَالَعْتُ زَوْجَتِي بِأَلْفٍ، فَقَالَ: قَبِلْتُهُ.
-
وَإِنَّ أَبَا يَعْقُوبَ غَلِطَ فَقَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ: يُشْتَرَطُ قَوْلُهَا: اخْتَلَعْتُ،
-
وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَجْنَبِيِّ.