فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٤٣٬٢٠٦ إلى ٤٣٬٢٠٩

  1. ٧/٣٩٧٧/٣٩٧

    قَالَ الزَّوْجُ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَتْ: قَبِلْتُ الْأَلْفَ، فَفِي «فَتَاوَى الْقَفَّالِ» أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْأَلْفُ وَإِنْ لَمْ تَقُلْ: اخْتَلَعْتُ.

  2. وَكَذَا لَوْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ: خَالَعْتُ زَوْجَتِي بِأَلْفٍ، فَقَالَ: قَبِلْتُهُ.

  3. وَإِنَّ أَبَا يَعْقُوبَ غَلِطَ فَقَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ: يُشْتَرَطُ قَوْلُهَا: اخْتَلَعْتُ،

  4. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَجْنَبِيِّ.