فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ١٤٬٢٢٨ إلى ١٤٬٢٣٢

  1. ٣/١٦٨٣/١٦٨

    لَا يَتَعَرَّضُ لِصَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهِ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَحُكِيَ قَوْلٌ

  2. ٣/١٦٩٣/١٦٩

    وُوَجْهٌ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ. فَإِذَا حَرَّمْنَاهُ، فَفِي الضَّمَانِ قَوْلَانِ. الْجَدِيدُ: لَا يَضْمَنُ. وَالْقَدِيمُ: يَضْمَنُ. وَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: كَحَرَمِ مَكَّةَ. وَأَصَحُّهُمَا: أَخْذُ سَلْبِ الصَّائِدِ وَقَاطِعِ الشَّجَرِ. وَفِي الْمُرَادِ بِالسَّلْبِ: وَجْهَانِ. الصَّحِيحُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ: كَسَلْبِ الْقَتِيلِ مِنَ الْكُفَّارِ. وَالثَّانِي: ثِيَابُهُ فَقَطْ.

  3. وَفِي مَصْرِفِهِ أَوْجُهٌ. الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لِلسَّالِبِ كَالْقَتِيلِ. وَالثَّانِي: لِفُقَرَاءِ الْمَدِينَةِ. وَالثَّالِثُ: لِبَيْتِ الْمَالِ.

  4. وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ، وَكَلَامَ الْأَئِمَّةِ: أَنَّهُ يُسْلَبُ إِذَا اصْطَادَ،

  5. وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِتْلَافُ. وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا أَدْرِي أَيُسْلَبُ إِذَا أَرْسَلَ الصَّيْدَ، أَمْ لَا يُسْلَبُ حَتَّى يُتْلِفَهُ؟ قُلْتُ: ذَكَرَ صَاحِبُ «الْبَحْرِ» وَجْهَيْنِ: فِي أَنَّهُ هَلْ يَتْرُكُ لِلْمَسْلُوبِ مِنْ ثِيَابِهِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ؟ وَاخْتَارَ: أَنَّهُ يَتْرُكُ، وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ «الْحَاوِي» ، وَهُوَ الْأَصْوَبُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.