فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٠٬٤٦٩ إلى ٢٠٬٤٧٢

  1. ٤/٢٥٤/٢٥

    إِذَا أَسْلَمَ فِي الثِّيَابِ، ذَكَرَ جِنْسَهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ، أَوْ قُطْنٍ، أَوْ كَتَّانٍ، وَالنَّوْعَ، وَالْبَلَدَ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إِنِ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ، وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ، وَعَنِ الْجِنْسِ أَيْضًا، وَيُبَيِّنُ الطُّولَ، وَالْعَرْضَ، وَالْغِلَظَ، وَالدِّقَّةَ، وَالنُّعُومَةَ، وَالْخُشُونَةَ،

  2. وَيَجُوزُ فِي الْمَقْصُودِ، وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخَامِ.

  3. وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَلْبُوسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ.

  4. وَيَجُوزُ فِيمَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ، كَالْبُرُودِ. وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَصْبُوغُ بَعْدَ النَّسْجِ. وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ يَجُوزُ، قَالَهُ طَائِفَةٌ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَصَاحِبُ «الْحَاوِي» ، وَهُوَ الْقِيَاسُ. قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ، وَالسَّرَاوِيلَاتِ، إِذَا ضُبِطَتْ طُولًا وَعَرْضًا، وَسِعَةً وَضِيقًا.