فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣٩٬٦٠٧ إلى ٣٩٬٦٠٨

  1. ٧/١٣٣٧/١٣٣

    نَكَحَ الْحُرُّ أَمَةً بِشُرُوطِهِ،

  2. ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً، لَا يَنْفَسِحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ. وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: يَنْفَسِخُ.