فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٤٣٬٢١٠ إلى ٤٣٬٢١٣
-
٧/٣٩٧٧/٣٩٧
قَالَتْ: طَلِّقْنِي عَلَى أَلْفٍ، فَقَالَ: طَلَّقْتُكِ، كَفَى وَإِنْ لَمْ يُسِمِّ الْمَالَ، كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَيُمْكِنُ جَرْيُ خِلَافٍ فِيهِ.
-
وَلَوْ قَالَ الْمُتَوَسِّطَ لَهَا: اخْتَلَعْتُ نَفْسَكِ مِنْهُ بِكَذَا؟ فَقَالَتْ: اخْتَلَعْتُ،
-
ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ: خَالَعْتُهَا؟ فَقَالَ: خَالَعْتُ، صَحَّ الْخُلْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ.
-
قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَلَوْ لَمْ تَسْمَعِ الْمَرْأَةُ قَوْلَ الزَّوْجِ، وَسَمِعَ السَّفِيرُ كَلَامَهُمَا، كَفَى، وَالْإِسْمَاعُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَ أَصَمَّ فَأَسْمَعَهُ غَيْرُ الْمُخَاطِبِ وَقَبِلَ، صَحَّ الْعَقْدُ.