فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٦٧٬١٣٧ إلى ٦٧٬١٤٧
-
١٢/٩٧١٢/٩٧
فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةً، فَقَالَ: لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ هَذَا الْمَالِ الْيَوْمَ، لَا يُجْعَلُ مُقِرًّا ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ،
-
وَإِنَّ بَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ تَتَعَارَضَانِ كَبَيِّنَتَيِ الْمِلْكِ. وَأَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَخًا وَأُخْتَانِ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْمَتَاعَ كُلَّهُ لَهُ، جُعِلَ نِصْفَيْنِ أَحَدُهُمَا لِلزَّوْجِ بِحُكْمِ الْيَدِ، وَالثَّانِي لِلْمَيِّتَةِ، وَيَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يُجْعَلُ لَهُ بِالْيَدِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً، فَادَّعَتِ الْكُلَّ،
-
فَإِنْ كَانَ الْأَخُ غَائِبًا وَالْأُخْتُ حَاضِرَةً، حَلَفَ لَهَا،
-
فَإِذَا حَضَرَ، حَلَفَ لَهُ،
-
فَإِنْ أَقَامَتِ الْأُخْتُ بَيِّنَةً أَنَّ الْكُلَّ لَهَا وَلِأَخِيهَا، سُمِعَتْ، وَثَبَتَ حَقُّ الْأَخِ.
-
وَأَنَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي، لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ إِلَّا بِرِضَا خَصْمِهِ، أَوْ ثُبُوتِ إِعْدَامِهِ،
-
فَإِنْ ثَبَتَ، أَطْلَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ خَصْمُهُ. وَإِذَا
-
١٢/٩٨١٢/٩٨
أَطْلَقَهُ بِرِضَا الْخَصْمِ، فَأَرَادَ إِقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِإِعْدَامِهِ، لَمْ تُسْمَعْ ; لِأَنَّهُ لَا حَبْسَ عَلَيْهِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ،
-
بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ حَبْسَهُ.
-
وَأَنَّ حَقَّ إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ، أَوْ أَرْضِهِ، أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ، يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ إِذَا رَآهُ مُدَّةً طَوِيلَةً بِلَا مَانِعٍ،
-
وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشُّهُودِ: رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَنَدَ شَهَادَتِهِمْ.