فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسألة ٢٥٬٠٨٣
-
٤/٣٤٥٤/٣٤٥
إِذَا ادَّعَى قَيِّمُ الْيَتِيمِ أَوِ الْوَصِيِّ دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسألة ٢٥٬٠٨٣
إِذَا ادَّعَى قَيِّمُ الْيَتِيمِ أَوِ الْوَصِيِّ دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ.