فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٥٬١٣٤ إلى ٢٥٬١٣٦
-
٤/٣٤٨٤/٣٤٨
مَنْ قَالَ: أَنَا وَكِيلٌ فِي النِّكَاحِ أَوِ الْبَيْعِ، وَصَدَّقَهُ مَنْ يُعَامِلُهُ، صَحَّ الْعَقْدُ.
-
فَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بَعْدَ الْعَقْدِ: لَمْ أَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ،
-
وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي؛ لَأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِلْمُوَكِّلِ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ.