فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣٦٬٠٠٧ إلى ٣٦٬٠١٣
-
٦/٢٢٧٦/٢٢٧
فِي الْوَصِيَّةِ بِنَصِيبٍ وَبِجُزْءٍ شَائِعٍ، عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يُضَامَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ، أَيْ: لَا يَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَيْهِ مِثَالُهُ: ابْنَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِرُبُعِ الْمَالِ، وَلِعَمْرٍو بِنَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ، عَلَى أَنْ لَا يُضَامَ الثَّانِي بِالْوَصِيَّتَيْنِ، هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِذِكْرِهِ الرُّبُعَ، لِزَيْدٍ سَهْمٌ، وَلِلِابْنِ الَّذِي شَرَطَ أَنْ لَا يُضَامَ سَهْمَانِ، يَبْقَى سَهْمٌ لِعَمْرٍو وَلِلِابْنِ الْآخَرِ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمَا، فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ.
-
مَسْأَلَةٌ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ، أَحَدُهُمْ بَكْرٌ، وَأَوْصَى مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ، وَشَرَطَ أَنْ لَا يُضَامَ بَكْرٌ.
-
فَخُذْ ثُلُثَ الْمَالِ، وَادْفَعْ إِلَى زَيْدٍ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى مِقْدَارٌ، تَدْفَعُ ثُلُثَهُ إِلَى عَمْرٍو، يَبْقَى ثُلُثَا مِقْدَارٍ تَضُمُّهُمَا
-
٦/٢٢٨٦/٢٢٨
إِلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُمَا نَصِيبَانِ وَمِقْدَارَانِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْمَالِ وَنَصِيبَيْنِ.
-
أَمَّا ثُلُثَ الْمَالِ، فَهُوَ الَّذِي تُوَفِّيهِ بَكْرًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ.
-
وَأَمَّا النَّصِيبَانِ، فَهُمَا نَصِيبَا الِابْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَمِقْدَارٌ، فَتُسْقِطُ نَصِيبَيْنِ بِنَصِيبَيْنِ، وَمِقْدَارًا بِمِقْدَارٍ، يَبْقَى نَصِيبٌ فِي مُعَادَلَةِ مِقْدَارٍ وَثُلُثَيْنِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّصِيبَ مِقْدَارٌ وَثُلُثَانِ،
-
وَأَنَّ الثُّلُثَ مِقْدَارَانِ وَثُلُثَانِ، فَنَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا، فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً، فَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَالنَّصِيبُ مِنْهَا خَمْسَةٌ، وَجُمْلَةُ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِزَيْدٍ خَمْسَةٌ، وَلِعَمْرٍو سَهْمٌ، وَلِبَكْرٍ ثَمَانِيَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسَةٌ كَالنَّصِيبِ.