كِتَابُ الزَّكَاةِ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٨٬٠٦٣ إلى ٨٬٠٦٦
-
٢/١٤٩٢/١٤٩
هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ،
-
فَمَنْ جَحَدَهَا كَفَرَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهَا فَيُعَرَّفُ.
-
وَمَنْ مَنَعَهَا وَهُوَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا، أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا.
-
فَإِنِ امْتَنَعَ قَوْمٌ بِقَوْمٍ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ عَلَيْهَا.