فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ١٢٬٤٢٥ إلى ١٢٬٤٣٧

  1. ٣/٤١٣/٤١

    إِذَا جَاوَزَ مَوْضِعًا - وَجَبَ الْإِحْرَامُ مِنْهُ - غَيْرَ مُحْرِمٍ أَثِمَ، وَعَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَيْهِ، وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ.

  2. فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، كَخَوْفِ الطَّرِيقِ أَوْ الِانْقِطَاعِ عَنِ الرُّفْقَةِ، أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ، أَحْرَمَ وَمَضَى وَعَلَيْهِ دَمٌ إِذَا لَمْ يَعُدْ.

  3. فَإِنْ عَادَ، فَلَهُ حَالَانِ.

  4. أَحَدُهُمَا: يَعُودُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ. فَالْمَذْهَبُ وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ، أَمْ لَا. وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ، إِنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَبْعُدَ عَنِ الْمِيقَاتِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، سَقَطَ الدَّمُ.

  5. وَإِنْ عَادَ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَجَبَ الدَّمُ.

  6. وَإِنْ عَادَ بَعْدَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَسْقُطُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ شَاذٌّ.

  7. الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ فِي

  8. ٣/٤٢٣/٤٢

    سُقُوطِ الدَّمِ وَجْهَيْنِ. وَقِيلَ: قَوْلَانِ.

  9. وَالْمَذْهَبُ وَالَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ: أَنَّهُ يَفْصِلُ.

  10. فَإِنْ عَادَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ، سَقَطَ الدَّمُ، وَإِلَّا فَلَا، سَوَاءٌ كَانَ النُّسُكُ رُكْنًا، كَالْوُقُوفِ، أَوْ سُنَّةً، كَطَوَافِ الْقُدُومِ.

  11. وَقِيلَ: لَا أَثَرَ لِلتَّلَبُّسِ بِالسُّنَّةِ.

  12. وَلَا فَرْقَ فِي لُزُومِ الدَّمِ فِي كُلِّ هَذَا بَيْنَ الْمُجَاوِزِ عَامِدًا عَالِمًا، وَالْجَاهِلِ وَالنَّاسِي. لَكِنْ يَفْتَرِقُونَ فِي الْإِثْمِ،

  13. فَلَا إِثْمَ عَلَى النَّاسِي وَالْجَاهِلِ.