فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣٦٬٠٠٣ إلى ٣٦٬٠٠٤

  1. ٦/٢٢٦٦/٢٢٦

    فِيمَا إِذَا كَانَ الْجُزْءَانِ مَعَ النَّصِيبِ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ مِثَالُهُ: أُمٌّ، وَعَمَّانِ، أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنْ [الْمَالِ] بَعْدَ النَّصِيبِ، وَلِبَكْرٍ بِثُلُثِ مَا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلِخَالِدٍ بِنِصْفِ مَا تَبَقَّى بَعْدَ ذَلِكَ.

  2. تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَالٌ إِلَّا نَصِيبًا، تُلْقِي مِنْ هَذَا الْبَاقِي رُبُعَهُ، يَبْقَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، تُلْقِي مِنَ الْبَاقِي ثُلُثَهُ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا نِصْفَ نَصِيبٍ، تُلْقِي مِنَ الْبَاقِي نِصْفَهُ، يَبْقَى رُبُعُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، تَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَرُبُعُ مَالٍ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَرُبُعَ نَصِيبٍ، فَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعَةٍ، تَبْلُغُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، النَّصِيبُ مِنْهُ وَاحِدٌ، يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، لِعَمْرٍو رُبُعُهَا، يَبْقَى تِسْعَةٌ لِبَكْرٍ ثُلُثَهَا، يَبْقَى سِتَّةٌ، لِخَالِدٍ نِصْفُهَا، يَبْقَى ثَلَاثَةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ وَاحِدٌ كَالنَّصِيبِ.