فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٧٬٤٨٣ إلى ٧٬٤٨٩
-
٢/١٠٧٢/١٠٧
إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ لَا يَقْرُبُ طِيبًا،
-
وَلَا يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ،
-
وَلَا يُلْبَسُ الرَّجُلُ مَخِيطًا،
-
وَلَا يُسْتَرُ رَأْسُهُ، وَلَا وَجْهُ الْمَرْأَةِ.
-
وَلَا بَأْسَ بِالتَّخْمِيرِ عِنْدَ غُسْلِهِ، كَمَا لَا بَأْسَ بِجُلُوسِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ الْعَطَّارِ،
-
وَلَوْ مَاتَتْ مُعْتَدَّةٌ مُحِدَّةٌ، جَازَ تَطْيِيبُهَا عَلَى الْأَصَحِّ.
-
قُلْتُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: فَلَوْ طَيَّبَ الْمُحْرِمَ إِنْسَانٌ، أَوْ أَلْبَسَهُ مَخِيطًا، عَصَى وَلَا فِدْيَةَ، كَمَا لَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْ مَيِّتٍ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.