فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٥١٬٩٦٧ إلى ٥١٬٩٧٢

  1. ٩/١١٨٩/١١٨

    تَجُوزُ الْمُخَارَجَةُ وَهِيَ ضَرْبُ خَرَاجٍ مَعْلُومٍ عَلَى الرَّقِيقِ يُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ مِمَّا يَكْتَسِبُهُ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِجْبَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهَا،

  2. وَلَا لِلْعَبْدِ إِجْبَارُ السَّيِّدِ، كَالْكِتَابَةِ، وَحُكِيَ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ أَنَّ لِلسَّيِّدِ إِجْبَارَهُ كَمَا

  3. ٩/١١٩٩/١١٩

    يَنْقُلُ مَنَافِعَهُ قَهْرًا إِلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ،

  4. وَإِذَا تَرَاضَيْنَا عَلَى خَرَاجٍ، فَلْيَكُنْ لَهُ كَسْبٌ دَائِمٌ يَفِي بِذَلِكَ الْخَرَاجِ، فَاضِلًا عَنْ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ، إِنْ جَعَلَهُمَا فِي كَسْبِهِ،

  5. وَإِذَا وَفَّى وَزَادَ كَسْبُهُ، فَالزِّيَادَةُ بِرٌّ مِنَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَتَوْسِيعٌ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ،

  6. وَإِذَا ضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا أَكْثَرَ مِمَّا يَلِيقُ، وَأَلْزَمَهُ تَأْدِيَتَهُ، مَنَعَهُ السُّلْطَانُ، وَيُجْبَرُ النَّقْصُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ بِالزِّيَادَةِ فِي بَعْضِهَا، وَالْمُخَارَجَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ.