فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٢٨٬٨٩٧ إلى ٢٨٬٩٠١
-
٥/١٦٥٥/١٦٥
إِذَا بَدَا صَلَاحُ الثِّمَارِ،
-
فَإِنْ وَثِقَ الْمَالِكُ بِالْعَامِلِ، تَرَكَهَا فِي يَدِهِ إِلَى الْإِدْرَاكِ، فَيَقْتَسِمَانِ حِينَئِذٍ إِنْ جَوَّزْنَاهَا، أَوْ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لِلثَّانِي، أَوْ يَبِيعَانِ لِثَالِثٍ.
-
وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِهِ وَأَرَادَ تَضْمِينَهُ التَّمْرَ أَوِ الزَّبِيبَ، بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْخَرْصَ عِبْرَةٌ أَوْ تَضْمِينٌ؟
-
٥/١٦٦٥/١٦٦
فَإِنْ قُلْنَا: عِبْرَةٌ، لَمْ يَجُزْ.
-
وَإِنْ قُلْنَا: تَضْمِينٌ، جَازَ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الزَّكَاةِ. وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْعَامِلُ تَضْمِينَ الْمَالِكِ بِالْخَرْصِ.