فَصْلٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةالمسائل ٣١٬٣٢٥ إلى ٣١٬٣٣٦
-
٥/٣٥١٥/٣٥١
نَفَقَةُ الْعَبْدِ، وَالْبَهِيمَةِ الْمَوْقُوفِينَ مِنْ حَيْثُ شَرْطُ الْوَاقِفِ،
-
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ، فَفِي الْإِكْسَابِ، وَعِوَضِ الْمَنَافِعِ،
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ كَاسِبًا، أَوْ تَعَطَّلَ كَسْبُهُ، وَمَنَافِعُهُ لِزَمَانَةٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ لَمْ يَفِ كَسْبُهُ بِنَفَقَتِهِ بُنِيَ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ،
-
فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ،
-
وَإِنْ قُلْنَا: لِلَّهِ تَعَالَى، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ،
-
وَإِنْ قُلْنَا: لِلْوَاقِفِ فَهِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِأَنَّ التَّرِكَةَ انْتَقَلَتْ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَالرَّقَبَةَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَيْهِمْ،
-
فَلَا يَلْزَمُهُمُ النَّفَقَةُ، وَقِيَاسُ قَوْلِنَا: أَنَّ رَقَبَةَ الْوَقْفِ لِلْوَاقِفِ، انْتِقَالُهَا إِلَى وَارِثِهِ،
-
وَإِذَا مَاتَ فَمَئُونَةُ تَجْهِيزِهِ كَنَفَقَتِهِ،
-
وَأَمَّا الْعَقَارُ الْمَوْقُوفُ فَنَفَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ شَرَطَ.
-
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ فَمِنْ غَلَّتِهِ،
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَّةً، لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ عِمَارَتُهُ كَالْمِلْكِ الطَّلْقِ،
-
بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ تُصَانُ رُوحُهُ.